فرع 
في الكتاب : التسليم قبل معرفة الثمن  جائز . في التنبيهات : ظاهر الكتاب الإطلاق ، واختلف في تأويله ، فقيل : جائز ماض مطلقا ، وقيل : معناه أن ذلك [ ص: 383 ] الفعل لا يلزمه لفساده بجهله بما يأخذ . وكذلك اختلف قوله في الشفعة والثمن عرض لا مثل له قبل معرفة قيمته كالجواهر الغريبة ، هل يفسد أو يجوز ؟ وقيل : ذلك كله إذا تقاربت القيم جاز وإلا فلا . قال  اللخمي     : تسليمها قبل معرفة الثمن جائز ، لأنه ترك لا معاوضة ، واختلف في أخذها قبل معرفته ، وظاهر الكتاب : الجواز . 
تنبيه : الحيلة في إسقاط الشفعة    : أن يبيع إلا مقدار ذراع في طول الحد الذي يلي الشفيع ، فلا شفعة لانقطاع الجوار ، وكذلك إذا وهب منه من المقدار وسلمه إليه ، وإذا ابتاع سهما ، ثم بقيتها ، فالشفعة للجار في الأول دون الثاني ، لأن المشتري في الثاني شريك مقدم على الجار ، ومما يعم الجوار والشركة أن يباع بأضعاف قيمته ويعطى بها ثوبا بقدر القيمة . قالوا : ولا تكره الحيلة في إسقاط الشفعة لأنها تمنع من ثبوت الحق فلا ضرر لعدم الحق . قاله  أبو يوسف     . وتكره عند  محمد  ، لأنها تمنع من تمكين الشريك من دفع ضرره . وعلى هذا الخلاف في إسقاط الزكاة . 
تم الجزء السابع من الذخيرة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					