فرع 
قال : والماء فيه الشفعة  اتفاقا إذا بيع شقص منه مع الأصل أو دونه ، ولم يقسم الأرض ، واختلف إذا قسمت : ففي المدونة : لا شفعة فيه ، وعن  ابن القاسم     : فيه الشفعة ، فقال   سحنون     : ليس باختلاف ، بل محمل المدونة على أنها بئر ( واحدة لا شفعة فيها ، ويريد  ابن القاسم  آبارا لأنها تقسم ، وقال  ابن لبابة     : بل معنى ) المدونة : بئر لا فناء لها ولا أرض ، ومعنى قول  ابن القاسم     : لها فناء وأرض مشتركة فيها قلد ؛ وقيل : اختلاف قول على الاختلاف فيما لا ينقسم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					