فرع  
قال ابن القصار :  الشفعة تورث علم بها الموروث أم لا   ، وقاله ( ش ) خلافا لـ ( ح ) لنا : قوله تعالى : (  ولكم نصف ما ترك أزواجكم      ) وقوله - عليه السلام (  الشفعة فيما لم يقسم     ) وقياسا على الرد بالعيب وحق الرهن والكفيل .      [ ص: 276 ] احتج بأن الدين المؤجل يحل بالموت ، ولا يرث الوارث الأجل ، وقياسا على قبول البيع إذا مات قبله وبعد الإيجاب ، وقياسا على نفي الولد باللعان ، ولأن ملك الوارث متجدد ، فأشبه ما لو باع ما به يشفع لم ينتقل الملك للمشتري .  
والجواب عن الأول : أن الحق إنما ثبت لموروثه في ذمته وقد خربت فتعذر بقاؤه . وعن الثاني : عدم تقرر الملك قبل القبول ، والقبول من رأيه لا من ماله ، والوارث إنما ينتقل إليه مال أو متعلق بالمال ، وهو الجواب عن الثالث ، وعن الرابع : أن التجدد مفسر بالانتقال على ما هو عليه من جميع الجهات ، بخلاف البيع للأجنبي .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					