[ ص: 48 ] الاستنجاء  
والاستنجاء سنة من كل ما يخرج من السبيلين إلا الريح   ، ويجوز بالحجر وما يقوم مقامه ( ف ) يمسحه حتى ينقيه ، والغسل أفضل ،  وإذا تعدت النجاسة المخرج لم يجز إلا الغسل   ،  ولا يستنجي بيمينه ولا بعظم ولا بروث ولا بطعام   ، ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الخلاء .  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					