[ ص: 19 ] فصل  
[  الماء الذي يجوز التطهر به      ]  
تجوز الطهارة بالماء الطاهر في نفسه المطهر لغيره كالمطر وماء العيون والآبار ، وإن تغير بطول المكث ، ويجوز بماء خالطه شيء طاهر فغير أحد أوصافه كالزعفران والأشنان وماء المد . ولا تجوز بماء غلب عليه غيره فأزال عنه طبع الماء ، كالأشربة والخل وماء الورد ، وتعتبر الغلبة بالأجزاء .  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					