[ ص: 184 ] باب الاعتكاف  
الاعتكاف سنة   مؤكدة ، ولا يجوز أقل من يوم ، وهذا في الواجب وهو المنذور باتفاق أصحابنا وهو اللبث في مسجد جماعة مع الصوم والنية ، والمرأة تعتكف في مسجد بيتها ، ويشترط في حقها ما يشترط في حق الرجل في المسجد ، ولا يخرج من معتكفه إلا لحاجة الإنسان أو الجمعة ، فإن خرج لغير عذر ساعة ( سم ) فسد ، ويكره له الصمت ، ولا يتكلم إلا بخير ، ويحرم عليه الوطء ودواعيه ، فإن جامع ليلا أو نهارا عامدا أو ناسيا بطل ، ومن أوجب على نفسه اعتكاف أيام لزمته بلياليها متتابعة ، ولو نوى النهار خاصة صدق ، ويلزم بالشروع .  
     	
		 [ ص: 184 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					