قال : ( ولا يحجر على الفاسق إذا كان مصلحا لماله عندنا والفسق الأصلي والطارئ سواء ) وقال الشافعي رحمه الله : يحجر عليه زجرا له وعقوبة عليه كما في السفيه ولهذا لم يجعل أهلا للولاية والشهادة عنده ، ولنا قوله تعالى: { فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم }الآية وقد أونس منه نوع رشد ، فتتناوله النكرة المطلقة ; ولأن الفاسق من أهل الولاية عندنا لإسلامه ، فيكون واليا للتصرف وقد قررناه فيما تقدم ، ويحجر القاضي عندهما أيضا وهو قول الشافعي رحمه الله بسبب الغفلة ، وهو أن يغبن في التجارات ولا يصبر عنها لسلامة قلبه لما في الحجر من النظر له


