[ ص: 86 ] الوجه الأربعون : أن  يكون أحد الحديثين مطلقا ، والآخر واردا على سبب ،   فيتقدم المطلق لظهور أمارات التخصيص في الوارد على سبب ، فيكون أولى بإلحاق التخصيص به ، وعلى هذا يقدم قوله - عليه السلام - :  من بدل دينه فاقتلوه  على نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن قتل النساء والولدان ؛ لأن النهي وارد على سبب في الحربية .  
				
						
						
