[ ص: 534 ] باب  الأمر بقتل الحيات وترك حيات البيوت   حديث   لابن عمر  في قتل الحيات - رواية أخرى - قول  أبي لبابة   لابن عمر     .  
قرأت على  محمد بن عمر بن أبي عيسى  الحافظ ، أخبرك  الحسن بن أحمد ،  أخبرك  أحمد بن عبد الله بن أحمد ،  أخبرنا   أحمد بن محمد العبدي ،  أخبرنا  عبد الله بن محمد ،  أخبرنا  إسحاق ،  أخبرنا  عبد الرزاق ،  حدثنا  معمر ،  عن   الزهري ،  عن  سالم ،  عن أبيه ، قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول :  اقتلوا الحيات وذا الطفيتين والأبتر ؛ فإنهما يسقطان الحبل ويطمسان البصر . فرآني   زيد بن الخطاب  وأبو لبابة  وأنا أطارد حية لأقتلها فنهاني ، فقلت : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتلها . فقال : إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت     .  
هذا حديث صحيح ثابت من حديث   الزهري ،  أخرجاه في الصحيح من غير وجه .  
أخبرني  عبد الرزاق بن إسماعيل ،  أخبرنا  أبو علي ناصر بن مهدي ،  أخبرنا  أبو الحسن علي بن شعيب ،  أخبرنا   إبراهيم بن محمد الأبهري ،  أخبرنا  أحمد بن محمد بن ساكن الزنجاني ،  حدثنا   الحسن بن علي الحلواني ،  حدثنا   يعقوب بن إبراهيم ،  حدثنا أبي ، عن  صالح ،  عن   الزهري ،  أخبرني   سالم بن عبد الله ،  عن   ابن عمر  رضي الله عنهما ، قال : سمعت رسول      [ ص: 535 ] الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر بقتل الكلاب ، يقول :  اقتلوا الحيات والكلاب ، واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر ، فإنهما يلتمسان البصر ، ويسقطان الحبالى  
قال   الزهري     : ونرى ذلك من سمهما ، والله أعلم .  
قال  سالم     :  قال  عبد الله بن عمر     : فلبثت لا أترك حية أراها إلا قتلتها ، فبينا أنا أطارد حية يوما من ذوات البيوت حتى رآها  أبو لبابة بن عبد المنذر ،   وزيد بن الخطاب  فقالا : إنه نهى عن ذوات البيوت     .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					