13 - 15 - 3 - [ ص: 202 ] باب في الشاهد واليمين .
7046 وعن عمارة بن حزم أنه شهد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين والشاهد .
قال زيد بن الحباب : سألت مالك بن أنس عن اليمين والشاهد هل يجوز في الطلاق والعتاق ؟ فقال : لا ؛ إنما هذا في الشراء والبيع وأشباهه .
رواه أحمد وجادة ، وكذلك الطبراني في الكبير ، ورجاله ثقات .


