13 - 15 - 2 - باب شهادة النساء .
7044 عن ابن عمر أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : - أو أن رجلا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : - ما الذي يجوز في الرضاع من الشهود ؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " رجل أو امرأة " . وفي رواية : " رجل وامرأة " .
رواه أحمد ، والطبراني في الكبير ، وفيه محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني ، وهو ضعيف .


