11 - 91 - باب المضاربة وشروطها . 
 6811  - عن  ابن عباس  قال : كان  العباس بن عبد المطلب  إذا دفع مالا مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرا  ، ولا ينزل به واديا ، ولا يشتري به ذات كبد رطبة ، فإن فعل فهو ضامن ، فرفع شرطه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأجازه  . 
رواه  الطبراني  في الأوسط ، وفيه أبو الجارود الأعمى  ، وهو متروك كذاب . 
				
						
						
