4398  - وعن الضحاك بن النعمان بن سعد  أن مسروق بن وائل  قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة  بالعقيق  فأسلم وحسن إسلامه وقال : يا رسول الله ، إني أحب أن تبعث إلى قومي تدعوهم إلى الإسلام ، وأن تكتب لي كتابا إلى قومي عسى الله أن يهديهم . فقال لمعاوية   : اكتب له ، فكتب [ له ] : " بسم الله الرحمن الرحيم ، إلى الأقيال من حضرموت  بإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، والصدقة على التيعة ، والتيمة ، وفي السيوب الخمس  ، وفي البعل العشر ، لا خلاط ولا وراط ، ولا شغار ولا شناق ، ولا جنب ، ولا جلب به ، ولا يجمع بين بعيرين في عقال ، من أجبى فقد أربى ، وكل مسكر حرام  " . 
وبعث إليهم زياد بن لبيب الأنصاري   . 
أما الخلاط : فلا يجمع بين الماشية . 
وأما الوراط : فلا يقومها بالقيمة . 
وأما الشغار : فيزوج الرجل ابنته ، وينكح الآخر ابنته بلا مهر . 
والشناق : أن يعقلها في مباركها . 
والإجباء : أن تباع الثمرة قبل أن تؤمن عليها العاهة . 
رواه  الطبراني  في الكبير ، وفيه  بقية  ولكنه مدلس ، وهو ثقة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					