8621 حدثنا مسعود بن محمد الرملي  ، حدثنا عمران بن هارون  ، حدثنا  ابن لهيعة  ، حدثنا أبو النضر  ، عن عمرة  ، عن عائشة  ،  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :   " لا يقطع السارق إلا فيما يبلغ ثمن المجن    " . 
لم يرو هذا الحديث عن أبي النضر  إلا  ابن لهيعة    " . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					