9875  - حدثنا  علي بن سعيد الرازي  ، ثنا محمد بن عبيد الهمداني  ، ثنا الربيع بن زياد  ، عن  عمرو بن قيس الملائي  ، عن أبي قيس الأودي  ، عن هزيل بن شرحبيل  قال : أتى رجل أبا موسى  وسلمان بن ربيعة  فسألهما عن بنت وبنت ابن وأخت لأب وأم ، فقال : للابنة النصف ، وللأخت النصف ، وقالا : إن  عبد الله بن مسعود  سيتابعنا ، فأتيت عبد الله  فذكرت له قولهما ، فقال : لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ، ولكن سأقضي فيها بما قضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم " للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين ، وما بقي فللأخت   "  . 
 [ ص: 38 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					