9875 - حدثنا علي بن سعيد الرازي ، ثنا محمد بن عبيد الهمداني ، ثنا الربيع بن زياد ، عن عمرو بن قيس الملائي ، عن أبي قيس الأودي ، عن هزيل بن شرحبيل قال : أتى رجل أبا موسى وسلمان بن ربيعة فسألهما عن بنت وبنت ابن وأخت لأب وأم ، فقال : للابنة النصف ، وللأخت النصف ، وقالا : إن عبد الله بن مسعود سيتابعنا ، فأتيت عبد الله فذكرت له قولهما ، فقال : لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ، ولكن سأقضي فيها بما قضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم " للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين ، وما بقي فللأخت " .
[ ص: 38 ]


