9872  - حدثنا  محمد بن عبد الله الحضرمي  ، ثنا منجاب بن الحارث  ، ثنا  علي بن مسهر  ، عن  الأعمش  ، عن أبي قيس الأودي  ، عن هزيل بن شرحبيل  قال : جاء رجل إلى أبي موسى  وسلمان بن ربيعة  في بنت وبنت ابن وأخت لأب وأم ، فقال : للابنة النصف ، وللأخت النصف ، ولم يورث  [ ص: 37 ] ابنة الابن شيئا ، وقالا : ائت  عبد الله بن مسعود  ؛ فإنه سيتابعنا ، فأتاه الرجل فسأله وأخبره بقولهما ، فقال : قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ، ولكني أقضي فيها قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم " للابنة النصف ، ولابنة الابن سهم تكملة الثلثين ، وما بقي فللأخت من الأب والأم   "  . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					