9872 - حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ، ثنا منجاب بن الحارث ، ثنا علي بن مسهر ، عن الأعمش ، عن أبي قيس الأودي ، عن هزيل بن شرحبيل قال : جاء رجل إلى أبي موسى وسلمان بن ربيعة في بنت وبنت ابن وأخت لأب وأم ، فقال : للابنة النصف ، وللأخت النصف ، ولم يورث [ ص: 37 ] ابنة الابن شيئا ، وقالا : ائت عبد الله بن مسعود ؛ فإنه سيتابعنا ، فأتاه الرجل فسأله وأخبره بقولهما ، فقال : قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ، ولكني أقضي فيها قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم " للابنة النصف ، ولابنة الابن سهم تكملة الثلثين ، وما بقي فللأخت من الأب والأم " .


