8139  - حدثنا  إسحاق بن إبراهيم الدبري  ، عن عبد الرازق  ، عن معمر  ، عن  الزهري  ، عن  سعيد بن المسيب  ، أن  عمر بن الخطاب  ، - رضي الله عنه - قال : ما أرى الدية إلا للعصبة لأنهم يعقلون عنه ، فهل مع أحد منكم من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك شيئا ؟ فقال الضحاك بن سفيان الكلابي  ، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استعمله على الأعراب : " كتب إلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أن أورث امرأة أشيم الضبابي  من دية زوجها   " فأخذ بذلك عمر   - رضي الله عنه  - . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					