4770  - حدثنا  يوسف القاضي  ، ثنا عبد الواحد بن غياث  ، ثنا  حماد بن سلمة  ، عن أيوب   وعبيد الله بن عمر  ، عن نافع  ، عن  ابن عمر  ، قال : قال  زيد بن ثابت   : " رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيع العرايا النخلة والنخلتين  توهبان للرجل فيبيعها بخرصها تمرا  " . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					