[ أنواع المنقطع ] ثم بين  الحاكم  أن  المنقطع   على ثلاثة أنواع ، ولم يفصح بالأولين منهما ، بل ذكر مثالين علما منها ، فأولها : رواية أبي العلاء بن الشخير عن رجلين من بني حنظلة عن شداد بن أوس .  
وثانيهما : حاصله ما أتى فيه الإيهام في بعض الروايات مع كونه مسمى في رواية أخرى ، [ وعكسه ما يكون ظاهره الاتصال ، فيجيء رواية مبينة لانقطاعه ] ، ولكن لا يقف عليه في كليهما إلا الحافظ المتبحر ، كما قدمته قريبا في النوع قبله .  
ثم قال : والثالث : ما في سنده قبل الوصول إلى التابعي الذي هو محل الإرسال راو لم يسمع من الذي فوقه ، وذكر له مثالا فيه قبل التابعي سقط من موضعين ، فظهر أنه لم يحصر المنقطع في الساقط      [ ص: 197 ] قبل الوصول إلى التابعي ، بل جعله نوعا منه ، وهو كذلك بلا شك .  
وإذا كان يسمي ما أبهم فيه من هو في محل التابعي منقطعا ، فبالأحرى أن يسميه كذلك مع إسقاطه ، ( وقيل ) : إن المنقطع ( ما لم يتصل ) إسناده ، ولو كان الساقط أكثر من واحد ، كما صرح به   ابن الصلاح  في المرسل ، واقتضاه كلام  الخطيب     ; حيث قال : والمنقطع مثل المرسل الذي مشى فيه على أنه المنقطع الإسناد ، فيدخل فيه المرسل والمعضل والمعلق .  
وكذا قال   ابن عبد البر     : المنقطع عندي كل ما لم يتصل ; سواء كان معزوا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ، أو إلى غيره ، فيدخل فيه الموقوف على الصحابي فمن دونه أيضا ، وعليه قصره  البرديجي  فقال :  المنقطع   هو المضاف إلى التابعي فمن دونه قولا له أو فعلا . واستبعده   ابن الصلاح  ، كما تقدم في المقطوع .  
وأبعد منه قول   إلكيا الهراسي     : إنه قول الرجل بدون إسناد : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وزعم أنه مصطلح المحدثين ، ورده ابن الصلاح  في فوائد رحلته ، وقال : إنه لا يعرف لغيره .  
قلت : وهو شبيه بقول من توسع في المرسل من الحنفية ، كما بينته هناك مع      [ ص: 198 ] رده ، والحاصل أن في المنقطع خمسة أقوال : ( وقالا ) بألف الإطلاق - أي :   ابن الصلاح     - ( بأنه ) أي : الثاني منها ، ( الأقرب ) أي : من حيث المعنى اللغوي ; فإن الانقطاع نقيض الاتصال ، وهما في المعاني كهما في الأجسام ، فيصدق بالواحد والكل وما بينهما .  
قال : وقد صار إليه طوائف من الفقهاء وغيرهم ، بل هو الذي ذكره  الخطيب  في كفايته يعني كما تقدم ( لا ) أنه الأكثر ( استعمالا ) ، بل أغلب استعمالهم فيه القول الأول حسب ما صرح به  الخطيب  ، فإنه قال : إلا أن هذه العبارة تستعمل غالبا في رواية من دون التابعين عن الصحابة ، مثل  مالك  عن   ابن عمر  ،   والثوري  عن  جابر  ،  وشعبة  عن  أنس     - يعني بخلاف المرسل فأغلب استعماله فيما أضافه التابعي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .  
تتمة : قد مضى في المرسل عن   الشافعي  وغيره ما يدل على قبول المنقطع إذا احتف بقرينة ، وقال  ابن السمعاني     : من منع قبول المرسل ، فهو أشد منعا لقبول المنقطعات ، ومن قبل المراسيل اختلفوا . انتهى .  
وإنما يجيء هذا على المعتمد في الفرق بينهما .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					