3318 - وعن  عمرو بن شعيب  ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى أن كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له  ادعاه ورثته فقضى أن كل من كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحقه ، وليس له مما قسم قبله من الميراث شيء ، وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه ، ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره ، فإن كان من أمة لم يملكها أو حرة عاهر بها فإنه لا يلحق به ولا يرث ، وإن كان الذي يدعى له هو الذي ادعاه فهو ولد زنية من حرة كان أو أمة   . رواه أبو داود    . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					