759 - وعن  عقبة بن عامر  رضى الله عنه قال : أهدي لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فروج حرير ، فلبسه ثم صلى فيه  ، ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له ، ثم قال : ( لا ينبغي هذا للمتقين   ) ، متفق عليه . 
759 - ( وعن  عقبة بن عامر    ) : من قبيلة جهينة  كان واليا على مصر  لمعاوية    ( قال : أهدي ) : على بناء المفعول ( لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فروج حرير ) ، بفتح الفاء وتشديد الراء هو القباء الذي شق من خلفه ( فلبسه ) : قيل : إنه كان قبل البعثة ، وقيل إنه كان بعد البعثة قبل التحريم ، ويجوز أن يحمل على أول التحريم ، لأنه جاء في رواية أخرى : إنه - عليه السلام - صلى في قباء ديباج ثم نزعة ، وقال ( نهاني عنه جبريل    ) ، فمعنى قوله ( ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا لشره له ) : لما فيه من الرعونة أو لما جاءه الوحي بالنهي ، قال الطيبي    : قيل : الأظهر أن هذا كان قبل التحريم ، فنزعه نزع الكاره لما فيه من الرعونة كما بدا له في الخميصة ، وقيل : كان بعده ، وإنما لبسه استمالة لقلب من أهداه إليه ، وهو صاحب الإسكندرية  ، أو صاحب دومة  أو غيرها على اختلاف فيه اهـ ، كلامه وتبعه ابن حجر  ، لكن لبسه مع كونه محرما للاستمالة غير صحيح ، سيما صلاته به مع أنه ينافيه نزعه الكاره [ ثم قال : ( لا ينبغي ) ، أي : لا يليق ( هذا لمتقين ) ( أي : للمؤمنين الكاملين قيل : فيه دليل على أن ذلك كان قبل التحريم ; لأن المتقي وغيره سواء في التحريم ويمكن دفعه بأن المراد به المتقين عن الشرك ، ولا ينبغي . بمعنى لا يجوز ، ( متفق عليه ) ، ورواه  النسائي  ، قال ميرك    . 
				
						
						
