4523     \ 147 - نا   الحسين بن إسماعيل  ، نا   يوسف بن موسى  ، نا   يحيى بن الضريس  ، أخبرني  المثنى بن الصباح  ، عن   عمرو بن شعيب  ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :    "  لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة   ، ولا موقوف على حد ،  ولا ذي غمر على أخيه      " .  
				
						
						
