4522     \ 146 - حدثنا   محمد بن إسماعيل الفارسي  ، نا  الحسن بن علي بن خلف الدمشقي  ، نا  سليمان بن عبد الرحمن  ، نا  عبد الأعلى بن محمد  ، نا   يحيى بن سعيد  ، نا   الزهري  ، عن   سعيد بن المسيب  ، عن  عبد الله بن عمر  ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطب فقال :    "  ألا لا تجوز شهادة الخائن ولا الخائنة   ، ولا ذي غمر على أخيه ، ولا الموقوف على حد " .   [ ص: 492 ] يحيى بن سعيد هو الفارسي  متروك ،  وعبد الأعلى  ضعيف .  
				
						
						
