3889     \ 65 - حدثنا  ابن صاعد  ، نا  محمد بن عمر بن الوليد  ، نا   أسباط بن محمد  ، عن   الأعمش  ، عن  إبراهيم  ، عن  الأسود  ، قال :  قال  عمر  لما بلغه قول   فاطمة بنت قيس     :  لا نجيز في المسلمين قول امرأة ؛ فكان يجعل للمطلقة ثلاثا : السكنى والنفقة      .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					