3832     \ 8 - نا  أبو بكر النيسابوري  ، نا   محمد بن يحيى  ،  وأبو الأزهر  ، قالا : نا   يعقوب بن إبراهيم  ، نا   ابن أخي الزهري  ، عن عمه : أخبرني   سالم بن عبد الله بن عمر  ؛  أن  عبد الله بن عمر  قال : طلقت امرأتي وهي حائض ، فذكر ذلك عمر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فتغيظ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقال : "  ليراجعها ، ثم ليمسكها حتى تحيض حيضة مستقبلة ، سوى حيضتها التي طلقها فيها   ،  فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها  ؛ فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله " . وكان عبد الله طلقها تطليقة فحسب في طلاقها ، وراجعها  عبد الله  ، كما أمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم     - .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					