3786     \ 252 - نا   إسماعيل بن محمد الصفار  ، نا   علي بن سهل بن المغيرة  ، نا  أبو نعيم  ، نا  شيبان  ، عن  يحيى بن عمر بن معتب  ؛  أن  أبا حسن مولى بني نوفل   أخبره أنه  استفتى   ابن عباس  ، في مملوك كانت تحته مملوكة ، فطلقها تطليقتين وبانت منه ، ثم إنهما أعتقا بعد ذلك   ، هل يصح للرجل أن يخطبها ؟ قال   ابن عباس     : نعم ؛ إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بذلك     .  
 [ ص: 242 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					