3048     \ 290 - ثنا  أبو سهل بن زياد  ، نا  محمد بن غالب  ، نا  محمد بن عقبة السدوسي  ، نا  يونس بن أرقم أبو أرقم الكندي  ، نا  أبو الجارود  ، عن  حبيب بن يسار  ، عن   ابن عباس  قال : "  كان   العباس بن عبد المطلب  إذا دفع مالا مضاربة اشترط على صاحبه لا يسلك به بحرا   ، ولا ينزل به واديا ، ولا يشتري به ذات كبد رطبة ، فإن فعل فهو ضامن ، فرفع شرطه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأجازه     " . أبو الجارود ضعيف .  
				
						
						
