( 158 ) باب صدقة المرء على ولده ، والدليل على أن الصدقة إذا رجعت إلى المتصدق بها إرثا عن المتصدق عليه جاز له . والفرق بين ما يملكه الرجل من الصدقة إرثا وبين ما يملكه بابتياع أو استيهاب ، إذ الإرث يملكه الوارث أحب ذلك أم كره ، ولا يملك المرء ملكا بغير نية ، وأخبر أنه ملك بمعنى من المعاني سوى الميراث .  
 2465     - حدثنا  موسى بن عبد الرحمن المسروقي  ، حدثنا  أبو أسامة  ، عن      [ ص: 1181 ]  حسين ، وهو المعلم  ، عن   عمرو بن شعيب  ، عن أبيه ، عن جده :  أن  رجلا تصدق على ولده بأرض فردها إليه الميراث   ، فذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال له : " وجب أجرك ، ورجع إليك مالك     .  
				
						
						
