( 181 ) باب إباحة صوم هذه الأيام الثلاثة من كل شهر أول الشهر ؛ مبادرة بصومهما خوف أن لا يدرك المرء صومها أيام البيض  
 2129     - حدثنا   محمد بن بشار  ، حدثنا  أبو داود  ، حدثنا   شيبان بن عبد الرحمن النحوي  ، عن  عاصم  ، عن  زر  ، عن  عبد الله  ،  عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ،  
أنه : "  كان يصوم ثلاثة أيام من غرة كل شهر ، ويكون من صومه يوم الجمعة      " .  
قال  أبو بكر     : " هذا الخبر يحتمل أن يكون كخبر  أبي عثمان  ، عن   أبي هريرة     :  أوصاني خليلي بثلاث : صوم ثلاثة أيام من أول الشهر   ، وأوصى بذلك   أبا هريرة  ، وبصوم أيضا أيام البيض ، فيجمع صوم ثلاثة أيام من الشهر ، مع صوم أيام البيض ، ويحتمل أن يكون معنى فعله وما أوصى به   أبو هريرة  من صوم الثلاثة أيام من أول الشهر مبادرة بهذا الفعل بدل صوم الثلاثة أيام البيض ، إما لعلة من مرض ، أو سفرة ، أو خوف نزول المنية " .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					