1965     - حدثنا  أحمد بن الحسين الشيباني  ببغداد ،   قال : وحدثني  عمار بن مطر أبو عثمان الرهاوي  ، ثنا   معاوية بن سلام  ، قد خرجت هذا الباب بتمامه في كتاب الكبير .  
قال  أبو بكر     : فقد ثبت الخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : "  أفطر الحاجم والمحجوم      " فقال بعض من خالفنا في هذه المسألة : إن الحجامة لا تفطر الصائم ، واحتج بأن النبي - صلى الله عليه وسلم -  احتجم وهو صائم محرم     " ، وهذا الخبر غير دال على أن الحجامة لا تفطر الصائم ؛ لأن " النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما احتجم وهو صائم في سفر " لا في حضر ؛ لأنه لم يكن قط محرما مقيما ببلده ، إنما كان محرما وهو مسافر ، والمسافر - وإن كان ناويا للصوم - قد مضى عليه بعض النهار وهو صائم عن الأكل والشرب ، وأن الأكل والشرب يفطرانه ، لا كما توهم بعض العلماء أن المسافر إذا دخل الصوم لم يكن له أن يفطر إلى أن يتم صوم ذلك اليوم الذي دخل فيه ، فإذا كان له أن يأكل ويشرب وقد نوى الصوم وقد مضى بعض النهار وهو صائم يفطر بالأكل والشرب ، جاز له أن يحتجم وهو مسافر في بعض نهار الصوم ، وإن كانت الحجامة مفطرة ، والدليل على أن للصائم أن يفطر بالأكل والشرب في السفر في نهار قد مضى بعضه وهو صائم " .  
 [ ص: 946 ] 
				
						
						
