( 420 ) باب ذكر الزجر عن وضع المصلي نعليه عن يساره إذا كان عن يساره مصل ، يكون النعلان عن يمين المصلي عن يساره " .  
 [ ص: 501 ]  1016  أنا  أبو طاهر  ، نا  أبو بكر  نا  بندار  ، حدثني   عثمان بن عمر  ، ح وثنا   يعقوب بن إبراهيم الدورقي  ، ثنا   عثمان بن عمر  ، أخبرنا  أبو عامر  ، عن  عبد الرحمن بن قيس  ، عن   يوسف بن ماهك  ، عن   أبي هريرة  ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "  إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ، وعن يساره إلا أن لا يكون عن يساره أحد   ، وليضعهما بين رجليه     " . وقال   الدورقي     : ولا يضع نعليه عن يساره إلا أن لا يكون ، ولم يذكر اليمين " .  
				
						
						
