955  عبد الرزاق  ، عن  معمر  قال : أخبرني من سمع ،  أبا جعفر  يقول :  كان  المهاجرون   يأمرون بالغسل ، وكانت  الأنصار   يقولون : الماء من الماء فمن يفصل بين هؤلاء ؟ وقال  المهاجرون      :  إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل   ، فحكموا بينهم   علي بن أبي طالب  فاختصموا إليه ، فقال : أرأيتم لو رأيتم رجلا يدخل ويخرج أيجب عليه الحد ؟ قال : فيوجب الحد ، ولا يوجب عليه صاعا من ماء ؟ ، فقضى  للمهاجرين   ، فبلغ ذلك  عائشة  فقالت : " ربما فعلنا ذلك أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقمنا واغتسلنا "     .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					