باب صيام المرأة بغير إذن زوجها  
 7886  عبد الرزاق  ، عن  معمر  ، عن   همام بن منبه  ، أنه : سمع   أبا هريرة  يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "  لا تصومن امرأة تطوعا ، وبعلها شاهد إلا بإذنه ، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه   ، ما أنفقت من كسبه من غير أمره ، فإن نصف أجره له     " .  
				
						
						
