7883  عبد الرزاق  ،  عن معمر  ،  عن  قتادة  قال : "  نهي عن بيعتين ولبستين ، والصلاة في ساعتين   ، وعن أكلتين ، وصوم يومين ، فأما البيعتان واللبستان فكما قال   الزهري  وأما الصلاة في ساعتين فبعد العصر ، وبعد الصبح ، وأما صوم يومين فيوم الفطر ، ويوم الأضحى ، وأما الأكلتان ،  فقرن بين تمرتين   ، والأخرى أن  يأكل وهو قائم      " .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					