7268  عبد الرزاق  ، عن   ابن جريج  قال :  قلت  لعطاء     : أرأيت إن ابتاع إنسان من إنسان ثمر حائطه ، ما كانت فحصد أيهما يؤدي حق ما حصد البائع أو المبتاع ؟ قال : " المبتاع ، قاله غير مرة راجعته في الصدقة على أيهما هو ؟ " قال : على المبتاع إن لم يكونا ذكراها ، قاله غير مرة ، قلت له : من أين يؤخذ هذا ؟ قال : "  هو حائط فيه صدقة ابتاعه ، ويرى فيه عليه الصدقة   إلا أن يكون شرط أنها ليست عليه ، وقد كان قال لي بعد ذلك : إن كان يدع الحائط كله فعلى سيده الصدقة " .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					