7170  عبد الرزاق  ،  عن   الثوري  قال : "  الرجل لا يعطي زكاة ماله من يحبس على النفقة من ذوي أرحامه   ، ولا يعطيها في كفن ميت ، ولا دين ميت ، ولا بناء مسجد ، ولا شراء مصحف ، ولا يحج بها ، ولا تعطيها مكاتبك ، ولا تبتاع بها نسمة تحررها ، ولا تعطيها      [ ص: 114 ] في اليهود ، ولا النصارى ، ولا تستأجر عليها منها من يحملها ليحملها من مكان إلى مكان " .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					