7139  عبد الرزاق  ، عن  عبد الصمد بن معقل  قال : سمعت  وهبا  يقول :  كتب   عمر بن عبد العزيز  إلى  عروة بن محمد  أن  لا يقسم الصدقة على الأثمان   ، وأن يعطى كل عامل على قدره ، والفقراء ، والمساكين على قدر حاجتهم ، وزمانتهم ، قال  عبد الصمد     : وأخبرني  عمرو بن أبي يزيد     : " أنه قدم يسأل علماءها رجلا رجلا فقالوا : إنما ذاك رأي الإمام ، واجتهاده ، فإن رأى أن يفضها فض بعضها على بعض ، وإن رأى أن يقسمها على الأجزاء فعل " .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					