6796  عبد الرزاق  ، عن   الثوري  ، عن  أبي إسحاق  ، عن  عاصم بن ضمرة  ،  عن  علي  قال : "  ليس فيما دون أربعين من الغنم شيء   ، وفي أربعين شاة شاة ، إلى مائة وعشرين ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مائتين ، فإن زادت ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة ، فإن كثرت الغنم ففي كل مائة شاة  لا يؤخذ هرمة ، ولا ذات  عوار ،  ولا تيس إلا أن يشاء  المصدق   ،  ولا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة      "  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					