[ ص: 514 ]  6523  عبد الرزاق  ، عن  معمر  ، عن  عامر بن عبد الواحد  ، عن   عمرو بن شعيب  ، عن   أبي هريرة  ، وعن   الثوري  ، عن  إبراهيم بن المهاجر  ، عن   إبراهيم النخعي  قالا : "  أميران وليسا بأميرين :  الرجل يكون مع الجنازة فصلى عليها فليس له أن يرجع حتى يستأذن وليها   ، والمرأة الحائض ليس لأصحابها أن يصدروا حتى يستأذنوا     " ، قال  معمر  في حديثه : كان   أبو هريرة  لا ينصرف حتى يستأذن ، قال  معمر     : وبلغني عن  عمر  وعلي  أنهما كانا لا ينصرفان حتى يستأذنا .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					