وصية   عمر بن الخطاب  رضي الله عنه  
 19416     "  بسم الله الرحمن الرحيم هذا  كتاب عبد الله  عمر  أمير المؤمنين في  ثمغ   أنه إن توفي أنه إلى  حفصة  ما عاشت ، تنفق ثمره حيث أراها الله ، فإن توفيت فإنه إلى ذي الرأي من أهلها ، ألا يشتري أصله أبدا   ، ولا يوهب ، ومن وليه فلا حرج عليه في ثمره ، إن أكل      [ ص: 377 ] أو آكل صديقا غير متمول منه مالا ، فما عفا عنه من ثمره فهو للسائل ، والمحروم ، والنسيف ، وذي القربى ، وابن  السبيل ،  وفي  سبيل  الله ، ينفقه حيث أراه الله من ذلك ، وإن توفيت ، ومائة الوسق الذي أطعمني  محمد   صلى الله عليه وسلم بالوادي بيدي ، لم أهلكها ، فإنها مع  ثمغ   على السنة التي أمرت بها ، وإن شاء ولي  ثمغ   اشترى من ثمره رقيقا لعمله ، وكتب  معيقيب  وشهد   عبد الله بن الأرقم     "     .  
				
						
						
