19270  أخبرنا  عبد الرزاق  قال :  قال   الثوري     : "  وذلك إلى الوالي يزيد عليهم بقدر يسرهم ، ويضع عنهم بقدر حاجتهم   ، وليس لذلك وقت ينظر فيه الوالي على قدر ما يطيقون ، فأما ما لم يؤخذ عنوة حتى صولحوا صلحا ، فلا يزاد عليهم شيء على ما صولحوا عليه ، والجزية على ما صولحوا عليه من قليل أو كثير في أرضيهم ، وأعناقهم " ، يقول : " ليس عليهم زكاة في أموالهم "     .  
				
						
						
