19037  أخبرنا  عبد الرزاق  ، عن   ابن جريج  ، قال :  قلت  لابن طاوس     :  ترك أباه وأمه وابنته   كيف ؟ قال : " لابنته النصف لا يزاد ، والسدس للأب ، والسدس للأم ، ثم السدس الآخر للأب " ، قلت : فإن ترك أمه وابنته فلابنته النصف ولأمه الثلث ؟ قال : " نعم لا يزاد البنت على النصف " ثم أخبرني عن أبيه أنه قال : " ألحقوا المال بالفرائض ، فما تركت الفرائض من فضل فلأدنى رجل ذكر " قلت : قوله : " ألحقوا المال بالفرائض " التي ذكرت في القرآن ؟ قال : " نعم "     .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					