[ ص: 258 ]  19033  أخبرنا  عبد الرزاق  ، عن   الثوري  ، قال : أخبرني   الأعمش  ،  وأبو سهل  ،  عن   الشعبي  ، قال : "  إذا كان بنات وبنات ابن وابن ابن نظر   ، فإن كانت المقاسمة أكثر من السدس ، أعطاهم السدس ، وإن كان السدس أكثر من المقاسمة أعطاهن المقاسمة " وكان غيره : " يشركهن " .  
وبلغنا عن   ابن عباس  أنه كان يقول : " الفرائض لا نعيلها عن ستة أسهم "  ذكره  عطاء  ، عن   ابن عباس     .  
وبلغنا عن  علي  أنه أتي في امرأة وأبوين وبنات ، فقال للمرأة : " أرى ثمنك قد صار تسعا " .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					