[ ص: 254 ]  19020  أخبرنا  عبد الرزاق  ، أخبرنا   الثوري  ، عن  عبد الرحمن بن عبد الله الأصبهاني  ، عن  عكرمة  ، قال :  أرسلني   ابن عباس  إلى   زيد بن ثابت  أسأله عن زوج وأبوين   ، فقال : " للزوج النصف ، وللأم ثلث ما بقي ، وللأب الفضل " ، فقال   ابن عباس     : أفي كتاب الله وجدته أم رأي تراه ؟ قال : " بل رأي أراه ، لا أرى أن أفضل أما على أب " وكان   ابن عباس     : " يجعل لها الثلث من جميع المال "     .  
				
						
						
