19008  أخبرنا  عبد الرزاق  ، عن   ابن جريج  ، قال : أخبرني   ابن طاوس  ، عن أبيه ،  أنه كان يقول في  امرأة توفيت ، وتركت زوجها وأمها وإخوتها من أمها ، وأختها من أمها وأبيها      : " لأمها السدس ، ولزوجها الشطر ، والثلث بين الإخوة من الأم والأخت من الأب والأم " .  
وأن   عمر بن الخطاب  كان يقول : " ألقوا أباها في الريح ، أما الأخت للأب والأم فإنها لا ترث به ، وإنما ورثت مع الإخوة ، من أجل أنها ابنة أمهم " ، قال : " فإن كان مع الإخوة للأم أخت لأب ، فلا      [ ص: 251 ] شيء لها " قلت : فكيف يقتسمون الثلث ؟ قال : كان   ابن عباس  يقول : لا أجد إلا للذكر مثل حظ الأنثيين . قال   ابن طاوس     :  فإن كان له إخوة فلأمه السدس      .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					