18907 أخبرنا عبد الرزاق ، عن ابن مبارك ، عن الثوري ، عن جابر الجعفي ، عن عبد الله بن كيسان ، قال : أراد عمر بن عبد العزيز أن يقطع رجلا سرق دجاجة ، فقال له أبو سلمة بن عبد الرحمن : " إن عثمان بن عفان كان لا يقطع في الطير "
[ ص: 221 ] قال الثوري : " ويستحسن ألا يقطع من سرق من ذي محرم ، خاله ، أو عمه ، أو ذات محرم " .


