18274  عبد الرزاق  ، عن  معمر  ، عن  أيوب  ، عن  أبي قلابة  ،  أن   مروان بن الحكم     : " قضى في  بني جندع   بالقسامة ، فنكل الفريقان ، فقضى بنصف الدية      " قال  معمر     : " وإنما تجب الدية ، إذا تلف في مكانه      [ ص: 37 ] في شبه العمد ، فأما إذا عاش بعد الضرب ، فيكون ضمينا منه ، حتى يموت ، فإن القسامة تكون حينئذ ، فيحلف المدعون : لمات من ضربه إياه ، فإن حلفوا ، استحقوا الدية ، وإن نكلوا ، حلف من الآخرين خمسون ، ما من ضربه إياه مات ، ثم تكون دية ذلك الجرح ، وإن نكل المدعى عليهم ، غرموا نصف الدية "     .  
				
						
						
