18051  عبد الرزاق  ، عن   ابن عيينة  ، عن  يونس  ، عن  أبي إسحاق  قال :  سمعت   الشعبي  يقول : "  ليس على مداو ولا بيطار ، ولا حجام ضمان ،   ومن دخل دار قوم بغير إذنهم ، فعقره كلبهم فلا ضمان عليهم ،      [ ص: 472 ] وإن دخل بإذنهم ضمنوا ، ومن اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقئوا عينه فلا شيء عليهم " .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					